القاضي النعمان المغربي

314

دعائم الإسلام

يموت وقد أدى بعض نجومه ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان قد اشترط ( 1 ) عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته وكان حرا ، وورث ما بقي ، وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ( 2 ) ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز . ويكون عند المشتري بحاله كما كان عند البايع إذا أدى ما عليه عتق . ( 1182 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها . وقال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على ( 3 ) المكاتب غيره ما كوتب عليه . ( 1183 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ، ومطل بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن . وإن تبين عدمه أخرج يستسعى في الدين الذي عليه ، يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق . فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز وبلغ إلى حيث يجب أن يرد في الرق لعجزه . فالمولى بالخيار . إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق أو يطلبه بالمال ، وإن كان المال ظاهرا في يديه أخذ منه ودفع إلى المولى وعتق .

--> ( 1 ) س - إن اشترط عليه . ط ، ع ، د ، ز ، ى - إن كان قد اشترط عليه . ( 2 ) حش ى - وكذلك ما ولد للمكاتب من أمته ، من مختصر الآثار . ( 3 ) خه س ، ى ، ز - عن .